فقيه سعودي: التوثيق بالفيديو لا يُغني عن الشهود في قضايا الزنا
  
	لجينيات: قال الفقيه الدكتور تركي سعد الخثلان، أن التصوير بالفيديو لجريمة الزنا لا يجزئ عن الشهود الأربعة.
وخلال محاضرة في "قناة المجد"، علل الخثلان ما ذهب إليه بأن التصوير يعتريه ما يعتريه من التزوير والتلبيس وتركيب الصور، وقد أصبح هذا أمرا متوافرا وأصبح بالإمكان تركيب صورة على صورة، فالآن محاكاة الأصوات وتلبيس الصور أمر معروف، وفي مثل هذه لا يُعتمد عليه.
وأضاف قائلا أن عقوبة الزنا عقوبة شديدة، إذا كان الزاني محصنا ففيها الرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كان غير محصن جلده مئة وتغريبه سنة، وهذه لا تكون إلا بعد ثبوت هذا الحد، ولا يثبت إلا بالاعتراف، أو بأربعة شهود.
وأوضح الخثلان ـ بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الجمعة ـ أن تحقق الشهود من أصعب ما يكون، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال:"لا أعلم من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى وقتي هذا وقد توفي سنة 728هـ - أنه ثبت حدٌ في الإسلام بطريق الشهادة، وجميع الحدود التي ثبتت بطريق الاعتراف، بطريق الإقرار، لأن إثباتها بطريق الشهادة فيه صعوبة".
الشريعة لا تتشوف لمثل هذه العقوبة:
وأشار إلى أن الشريعة لا تتشوف لمثل هذه العقوبة، وإنما المقصود ردع النّاس، لكن من اعترف يقام عليه الحد، ومن وصل إلى مرحلة أن الشهود الأربعة يرونه ويشهدون عليه شهادةً صريحة واضحة ولا يكون فيه شبهة فهذا يقام الحد عليه.
وقال إن من لم يمكن إثبات حد الزنا بالنسبة له، فيستتر بستر الله عز وجل، وإذا قُبض عليه ولم يعترف، ولم يمكن إقامة الشهادة عليه، فإنه لا يثبت الحد، لكن للقاضي أن يعزِّره بما يقابل قيام التهمة.
 وخلال محاضرة في "قناة المجد"، علل الخثلان ما ذهب إليه بأن التصوير يعتريه ما يعتريه من التزوير والتلبيس وتركيب الصور، وقد أصبح هذا أمرا متوافرا وأصبح بالإمكان تركيب صورة على صورة، فالآن محاكاة الأصوات وتلبيس الصور أمر معروف، وفي مثل هذه لا يُعتمد عليه.
وأضاف قائلا أن عقوبة الزنا عقوبة شديدة، إذا كان الزاني محصنا ففيها الرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كان غير محصن جلده مئة وتغريبه سنة، وهذه لا تكون إلا بعد ثبوت هذا الحد، ولا يثبت إلا بالاعتراف، أو بأربعة شهود.
وأوضح الخثلان ـ بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الجمعة ـ أن تحقق الشهود من أصعب ما يكون، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال:"لا أعلم من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى وقتي هذا وقد توفي سنة 728هـ - أنه ثبت حدٌ في الإسلام بطريق الشهادة، وجميع الحدود التي ثبتت بطريق الاعتراف، بطريق الإقرار، لأن إثباتها بطريق الشهادة فيه صعوبة".
الشريعة لا تتشوف لمثل هذه العقوبة:
وأشار إلى أن الشريعة لا تتشوف لمثل هذه العقوبة، وإنما المقصود ردع النّاس، لكن من اعترف يقام عليه الحد، ومن وصل إلى مرحلة أن الشهود الأربعة يرونه ويشهدون عليه شهادةً صريحة واضحة ولا يكون فيه شبهة فهذا يقام الحد عليه.
وقال إن من لم يمكن إثبات حد الزنا بالنسبة له، فيستتر بستر الله عز وجل، وإذا قُبض عليه ولم يعترف، ولم يمكن إقامة الشهادة عليه، فإنه لا يثبت الحد، لكن للقاضي أن يعزِّره بما يقابل قيام التهمة.
