مسائل في زكاة الفطر

ابوفوزانابوفوزان تم التحقق من .

:: مراقب عام ::
طاقم الإدارة
زكاة الفطر
د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :
أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :

نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلوأرز مزة2.510أرز بشاور2.490أرز مصري2.730أرز أمريكي2.430أرز أحمر2.220قمح2.800حب الجريش2,380حب الهريس2.620دقيق البر1.760شعير2.340تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920تمر ( خلاص ) مكنوز2,672تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850تمر ( سكري ) مكنوز 2.500تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480تمر ( خضري ) مكنوز2.360تمر ( روثان ) جاف 1,680تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .



http://www.saaid.net/Doat/yusuf/8.htm




 
الزيادة على زكاة الفطر

هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد ، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل : عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع ؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر ، جاعلاً الزيادة صدقة ، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة ، بل أقول : خذ زكاتنا ، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها . فما الحكم في ذلك.

الحمد لله

زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد ،
ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة
ولو لم تخبر بها الفقير .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/370) .

-------------------------

زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً

امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ،
فهل يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها ؟ .

الحمد لله

أولاً :

زكاة الفطر تجب على الإنسان ، وعلى من تلزمه نفقته ، كالزوجة ، والابن ، وغيرهما ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ،

ولكنه حديث ضعيف ،

ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم .

انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ،

لوجوب نفقتها عليه " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 367) .

ثانياً :

المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ،

ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة ،

فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج ،
فكذلك الفطرة عليه .
قال النووي في " المجموع " ( 6 / 74) :
" قَالَ أَصْحَابُنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا " انتهى .


وقال ابن يوسف المواق من المالكية
في " التاج والإكليل " ( 3 / 265 ) :

" لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَنْهَا " انتهى بتصرف .

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ، بل ذلك واجب عليها هي ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ،

واختاره الشيخ ابن عثيمين ،

وانظر جواب السؤال (99353) .

وينبغي للزوج أن يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته ،

فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته الرجعية ،
ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ،

لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

---------------------
دفع قيمة زكاة الفطر
لهيئة خيرية في بداية رمضان

هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.

الحمد لله
إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية
لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص 33.

-------------------------------------------​

هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها

هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد ؟ .
الحمد لله
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .

وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1204)

----------------------

::: حكم إخراج زكاة الفطر نقد اً ؟ :::


السؤال :

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة
حفظكم الله؟

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:
زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام،
ولا يجوز إخراجها من القيمة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
"كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام".

فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر
من الدراهم،أو الملابس، أو الفرش
بل الواجب إخراجها مما فرضه الله
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم،
ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس،
لأن الشرع ليس تابعاً للآراء،
بل هو من لدن حكيم خبير،
والله عز وجل أعلم وأحكم،
وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا،
بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل
الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله
المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

 
بصراحة مسائل في غاية الأهمية

أخي أبوفوزان،،،كتب الله لك الأجر وأجزل لك المثوبة
وتحياتي لك
 

2e031f0ee12my.gif


جزاك الله خيراً وبارك الله فيك على طرحك المبارك

ggg.gif

 
حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم

قال صلى الله عليه وسلم (أغنوهم في هذا اليوم) فلا أدري أيهما أكثر غناءً للفقير هل هو الطعام الذي ربما زاد عن حاجته لكثرة ما يعطيه الناس أم النقود
بل يقوم بعض من يأخذ الطعام ببيعه على أصحاب البقالات فيقوم صاحب البقالة ببخس الفقير في ثمن هذا الطعام
والقول بجواز إخراج النقود بدل الطعام قال به بعض الصحابة والتابعين ومن الأئمة أبو حنيفة وأغلب ظني أنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك

 
عودة
أعلى