[frame="6 10"] 
ماهي الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟
 
 
		
		
	
	
		 
	
 
 
السؤال :
نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟
أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة ؟.
 
الحمد لله يشترط للأضحية
ستة شروط : أحدها : أن تكون من بهيمة الأنعام
وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها
لقوله تعالى:
( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى
مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ )
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم
هذا هو المعروف عند العرب ،
وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثاني : أن تبلغ السن المحدود شرعاً
بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره
لقوله صلى الله عليه وسلّم :
" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين . والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة . والجذع : ما تم له نصف سنة ،
فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ،
ولا بما دون الجذع من الضأن . الثالث : أن تكون خالية من العيوب المانعة
من الإجزاء وهي أربعة : 1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ،
أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى
التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها
أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم
حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : "
أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ،
والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ،
وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى
الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه .
صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد،
فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت )
حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر
. 5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين . فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها
صار ما لا يضحى به عشرة .
هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع : أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ،
أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه
بعدم الأضحية . وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس : أن لا يتعلق بها حق للغير
فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً
وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس
من آخر يوم
من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،
فتكون أيام الذبح أربعة :
يوم العيد بعد الصلاة ،
وثلاثة أيام بعده ،
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس
يوم الثالث عشرلم تصح أضحيته ؛
لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
" من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله
وليس من النسك في شيء ".
وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال :
شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
" من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ".
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :
" أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل "
رواه مسلم.
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق
مثل أن تهرب الأضحية
بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ،
أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل
حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،
وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها
إذا استيقظ أو ذكرها .
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً،
والذبح في النهار أولى ،
ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛
لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
 
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
 
 
 
 
.
[/frame]
				
			ماهي الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟
السؤال :
نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟
أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة ؟.
الحمد لله يشترط للأضحية
ستة شروط : أحدها : أن تكون من بهيمة الأنعام
وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها
لقوله تعالى:
( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى
مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ )
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم
هذا هو المعروف عند العرب ،
وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثاني : أن تبلغ السن المحدود شرعاً
بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره
لقوله صلى الله عليه وسلّم :
" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين . والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة . والجذع : ما تم له نصف سنة ،
فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ،
ولا بما دون الجذع من الضأن . الثالث : أن تكون خالية من العيوب المانعة
من الإجزاء وهي أربعة : 1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ،
أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى
التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها
أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم
حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : "
أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ،
والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ،
وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى
الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه .
صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد،
فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت )
حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر
. 5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين . فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها
صار ما لا يضحى به عشرة .
هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع : أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ،
أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه
بعدم الأضحية . وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس : أن لا يتعلق بها حق للغير
فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً
وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس
من آخر يوم
من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،
فتكون أيام الذبح أربعة :
يوم العيد بعد الصلاة ،
وثلاثة أيام بعده ،
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس
يوم الثالث عشرلم تصح أضحيته ؛
لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
" من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله
وليس من النسك في شيء ".
وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال :
شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
" من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ".
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :
" أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل "
رواه مسلم.
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق
مثل أن تهرب الأضحية
بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ،
أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل
حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،
وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها
إذا استيقظ أو ذكرها .
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً،
والذبح في النهار أولى ،
ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛
لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
.
[/frame]
 
	 
 
		 
	