[frame="2 10"] 
 
 
 
 
 
[/frame]
				
			[FONT=ae_Ouhod]التعزية [/FONT]
 وسن تعزية أهله، وجعل علامة على المصاب، وإصلاح طعام لهم لا هم للناس .
 تسن تعزية أهل الميت، تعزية المصابين،
جاء في حديث:
		 من عزى مصابا فله مثل أجره
	 من عزى مصابا فله مثل أجره 
		 
	 
هكذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، روي:
 
		 أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
	 أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
رأى بنته فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها فقالت:
جئت من أهل ذلك الميت فعزيتهم في ميتهم،أقرها على تعزية أهل الميت
		 
	 
 
فإذا كان النساء يعزين، كذلك أيضا الرجال يعزون أهل الميت:
أولاده وأبويه وإخوته وبني إخوته وأعمامه وبنيهم، يعني: أقاربه الذين هم أولى به،
فإنهم قد أصيبوا بمصيبة يستحقون أن تأتيهم فتسليهم وتخفف عنهم -
أي: أمر هذه المصيبة-، وتحثهم على الصبر، وتحذرهم من التشكي،
وتحذرهم من النياحة ومن عمل الجاهلية.
يقول هنا: "وجَعْل علامة على المصاب"
هكذا كانوا المصاب الذي مات أبوه يجعل عليه علامة،
إما أن يلبس عمامة سوداء،
وإما أن يلبس عباءة سوداء حتى يعرف فيعزى،
كذا ذكروا ولكن لا دليل على ذلك،
وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه،
ذكره في كتاب
( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )،
وذكره أيضا في غيره من مؤلفاته،
وذكره ابن القيم أيضا،
دل ذلك على أن هذا من شعار الجاهلية،
 
لا يجعل المصاب على بدنه شيئا علامة يعلم بها، بل يجلس في بيته ليعزيه من يريده.
لا مانع من أن يجتمع أهل الميت: أولاده وإخوته في بيت أحدهم؛ حتى يقصدهم المعزي
الذي يريد أن يسليهم ويريد أن يحثهم على الصبر؛ وذلك لأنهم قد يكونون متفرقين،
قد يكون بعضهم في شرق البلاد وفي غربها فيتكلف المعزي يذهب إلى هنا وإلى ههنا،
فإذا اجتمعوا وجدهم بمكان فعزاهم وحثهم على الصبر ورغَّبهم في الأجر ونحو ذلك،
وحصل على أجر التسلية، جاء في حديث عن حذيفة قال:
"كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة"
وكأنه يقصد أناسا يجتمع أهل القرية كلهم في مكان الميت،
يجتمعون ولو مائة أو أكثر، يجلسون ثلاثة أيام وهم عند أهل الميت،
ولا شك أنهم يكونون بذلك كأنهم عظموا هذه المصيبة، فيكون ذلك من النياحة.
وقد عَدَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- النياحة من أمر الجاهلية وقال:
		 أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب،
	 أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب،
والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة
وعليها سربال من قَطِران، ودرع من جرب
		 
	 
يعني: ميزة للنائحة -والعياذ بالله-؛ فلذلك لا تجوز النياحة.
يجوز إصلاح الطعام لأهل الميت، يصلح لهم أحد أقاربهم أو أحد جيرانهم؛
في الحديث عن عائشة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
		 اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم
	 اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم 
		 
	 
وذلك لأنهم في يوم المصيبة يحزنهم أمر المصاب فلا يتفرغون لإصلاح طعام لأطفالهم؛
فيصلح لهم أقاربهم طعاما بقدر كفايتهم في هذه الأزمنة، اعتادوا أن يصلحوا طعاما كثيرا
يكفي أهل البيت ومثلهم معهم أو ثلاثة أمثالهم معهم.
فنقول: الأصل أنهم يصلحون لهم طعاما يكفي أطفالهم ونساءهم، ولا يكون في ذلك إسراف،
وأما أن أهل الميت يصلحونه للناس فلا، في بعض البلاد إذا اجتمع أهل البلد
أو اجتمعت القبيلة قد يكونون مائة أو نحوها، كلفوا أهل الميت بإصلاح ضيافة لهم،
فربما يكلفونهم ويكون من ورثة الميت أطفال ويتامى فينفقون على أولئك الطالقين
من مال ذلك الميت أو من مال أولئك اليتامى، فيكون في ذلك ضرر،
ففي هذه الحال مَن عزَّى فلينصرفْ، من جاء يعزي جلس خمس دقائق
أو نحوهم وانصرف، ولا يجلس يكلف أهل الميت إصلاح طعام وغير ذلك.
 جاء في حديث:
هكذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، روي:
رأى بنته فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها فقالت:
جئت من أهل ذلك الميت فعزيتهم في ميتهم،أقرها على تعزية أهل الميت
فإذا كان النساء يعزين، كذلك أيضا الرجال يعزون أهل الميت:
أولاده وأبويه وإخوته وبني إخوته وأعمامه وبنيهم، يعني: أقاربه الذين هم أولى به،
فإنهم قد أصيبوا بمصيبة يستحقون أن تأتيهم فتسليهم وتخفف عنهم -
أي: أمر هذه المصيبة-، وتحثهم على الصبر، وتحذرهم من التشكي،
وتحذرهم من النياحة ومن عمل الجاهلية.
يقول هنا: "وجَعْل علامة على المصاب"
هكذا كانوا المصاب الذي مات أبوه يجعل عليه علامة،
إما أن يلبس عمامة سوداء،
وإما أن يلبس عباءة سوداء حتى يعرف فيعزى،
كذا ذكروا ولكن لا دليل على ذلك،
وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه،
ذكره في كتاب
( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )،
وذكره أيضا في غيره من مؤلفاته،
وذكره ابن القيم أيضا،
دل ذلك على أن هذا من شعار الجاهلية،
لا يجعل المصاب على بدنه شيئا علامة يعلم بها، بل يجلس في بيته ليعزيه من يريده.
لا مانع من أن يجتمع أهل الميت: أولاده وإخوته في بيت أحدهم؛ حتى يقصدهم المعزي
الذي يريد أن يسليهم ويريد أن يحثهم على الصبر؛ وذلك لأنهم قد يكونون متفرقين،
قد يكون بعضهم في شرق البلاد وفي غربها فيتكلف المعزي يذهب إلى هنا وإلى ههنا،
فإذا اجتمعوا وجدهم بمكان فعزاهم وحثهم على الصبر ورغَّبهم في الأجر ونحو ذلك،
وحصل على أجر التسلية، جاء في حديث عن حذيفة قال:
"كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة"
وكأنه يقصد أناسا يجتمع أهل القرية كلهم في مكان الميت،
يجتمعون ولو مائة أو أكثر، يجلسون ثلاثة أيام وهم عند أهل الميت،
ولا شك أنهم يكونون بذلك كأنهم عظموا هذه المصيبة، فيكون ذلك من النياحة.
وقد عَدَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- النياحة من أمر الجاهلية وقال:
والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة
وعليها سربال من قَطِران، ودرع من جرب
يعني: ميزة للنائحة -والعياذ بالله-؛ فلذلك لا تجوز النياحة.
يجوز إصلاح الطعام لأهل الميت، يصلح لهم أحد أقاربهم أو أحد جيرانهم؛
في الحديث عن عائشة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
وذلك لأنهم في يوم المصيبة يحزنهم أمر المصاب فلا يتفرغون لإصلاح طعام لأطفالهم؛
فيصلح لهم أقاربهم طعاما بقدر كفايتهم في هذه الأزمنة، اعتادوا أن يصلحوا طعاما كثيرا
يكفي أهل البيت ومثلهم معهم أو ثلاثة أمثالهم معهم.
فنقول: الأصل أنهم يصلحون لهم طعاما يكفي أطفالهم ونساءهم، ولا يكون في ذلك إسراف،
وأما أن أهل الميت يصلحونه للناس فلا، في بعض البلاد إذا اجتمع أهل البلد
أو اجتمعت القبيلة قد يكونون مائة أو نحوها، كلفوا أهل الميت بإصلاح ضيافة لهم،
فربما يكلفونهم ويكون من ورثة الميت أطفال ويتامى فينفقون على أولئك الطالقين
من مال ذلك الميت أو من مال أولئك اليتامى، فيكون في ذلك ضرر،
ففي هذه الحال مَن عزَّى فلينصرفْ، من جاء يعزي جلس خمس دقائق
أو نحوهم وانصرف، ولا يجلس يكلف أهل الميت إصلاح طعام وغير ذلك.
[FONT=ae_Ouhod]زيارة القبور[/FONT] 
 وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، 
وأي قربة فعلها وجُعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. 
 وأي قربة فعلها وجُعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. 
تسن زيارة القبور للرجال؛
جاء في حديث قال -صلى الله عليه وسلم-:
		 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة
	 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة 
		 
	 
كان قد نهاهم في أول الإسلام؛
وذلك لأنهم حديثو عهد بكفر، ويخاف عليهم إذا زاروا القبور
أن يعتقدوا في المقبورين أن المقبور ينفع ويشفع فيدعونه من دون الله،
ويتبركون بتربته كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فنهاهم عن زيارة القبور،
فلما عقلوا وعرفوا التوحيد رخص لهم في زيارة القبور.
وعُلِّل ذلك بأنها تُذكِّر الموت وتذكر الآخرة، إذا زارهم فإنه يَعْتَبِر ويقول:
هؤلاء كانوا معنا، كانوا يسابقوننا إلى المساجد، كانوا ينافسوننا في الأعمال،
كانوا ينافسوننا في الخيرات، والآن قد انقضت آجالهم وانقضت أعمارهم،
وصاروا إلى ما صاروا إليه، أفلا نعتبر بهم؛ فنحن مثلهم يأتينا ما يأتيهم؟!
فيعتبرون بذلك ويتذكرون، فإنها تذكر الآخرة وفيها أيضا مصلحة،
وهي أنهم يدعون للأموات؛ لأن هؤلاء الأموات قد انقطعت أعمارهم فيدعو لهم إخوانهم
وينتفعون بذلك الدعاء.
		 وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا:
	 وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا:
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون
		 
	 
ويقول:
		 اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم
	 اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم 
		 
	 
ويقول:
		 نسأل الله لنا ولكم العافية
	 نسأل الله لنا ولكم العافية 
		 ويقول:
	 ويقول: 
		 اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد
	 اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 
		 
	 
يعني: مقبرة أهل المدينة، في هذا دعاء ينتفعون به؛ لأنهم قد انقطعت أعمالهم،
فإذا دعا لهم أقاربهم وإخوانهم الذين يسلمون عليهم بقولهم: "اللهم لا تحرمنا أجرهم،
واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، السلام عليكم، السلام والدعاء +
كف لذلك مما يأتيهم أجره بعد موتهم، فيسن أن يدعو إذا زار القبور.
قوله: "وللرجال" يخرج النساء، فلا يجوز للنساء زيارة القبور؛
وذلك لوجود النهي، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
		 لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
	 لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 
		 
	 
هكذا جاءت "زائرت القبور" أو "زوارات القبور"
فالأصل أن النهي للتحريم، واللعن يدل على الوعيد.
وجاء:
		 أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى نساء متوجهات إلى المقبرة فقال لهن:
	 أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى نساء متوجهات إلى المقبرة فقال لهن:
أتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا. فقال: أتدلين فيمن يدلي؟
قلن: لا. فقال: فارجعن مأزورات غير مأجورات
		 
	 
أي: عليكن إزر، ولا أجر لكن، في رواية أنه قال:
		 فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات
	 فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات 
		 
	 
أي: أنكن فتنة على الأحياء وأذى للأموات، المرأة ضعيفة التحمل إذا زارت القبر
وتذكرت ابنها أو أباها أو أخاها كان ذلك مما يحملها على الجزع والنياحة والصياح
وما أشبه ذلك. يجوز البكاء على الميت بلا ندب ونوح وشق، البكاء جاء الإباحة فيه:
		 أنه -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع، والقلب يحزن،
	 أنه -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع، والقلب يحزن،
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون
		 
	 
هكذا أخبر، "العين تدمع" يعني بالبكاء، "والقلب يحزن" يعني يهتم بذلك، "
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"
		 ولما رفع إليه ابن ابنته وهو نفسه تقعقع فاضت عيناه بالبكاء،
	 ولما رفع إليه ابن ابنته وهو نفسه تقعقع فاضت عيناه بالبكاء،
فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء
		 .
	 . 
وكان يقول:
		 ألا تسمعون: إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب،
	 ألا تسمعون: إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، 
ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه
		 
	 
فلا مانع من البكاء؛ وذلك لأن الإنسان تغلبه نفسه فيحمله ذلك
على أن يبكي وتدمع عيناه بالبكاء، ولكن يتجنب النياحة،
ذكرنا قولـه -صلى الله عليه وسلم-:
		 النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
	 النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 
		 
	 
يعني: في يوم القيامة إذا ماتت قبل أن تتوب -والعياذ بالله-.
وقال -صلى الله عليه وسلم-:
		 ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
	 ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 
		 
	
كان أهل الجاهلية إذا مات ميتهم يندبونه، فأولا ساعة ما يسمع يشق جيبة- ثوبه-
لأنه أقرب شيء، ربما يشقه إلى أن تبدو عورته ونحو ذلك، وكذلك ينتف شعره،
شعر وجههأو شعر رأسه، والمرأة أيضا تنتف من شعرها،
في حديث:
		 أنه -صلى الله عليه وسلم- برئ من الصالقة والحالقة والشاقَّة
	 أنه -صلى الله عليه وسلم- برئ من الصالقة والحالقة والشاقَّة 
		 
	 
قال: الحالقة هي التي تحلق شعرها، والصالقة: التي ترفع صوتها،
والشاقة: التي تشق ثوبها، فكونه برئ من هؤلاء وقال:
"ليس منا" يدل على تحريم ذلك.
الندب: هو نداء الميت بعد موته؛ وذلك لأنهم إذا مات ميتهم يدعونه باسمه،
ولكن هذا النداء لا يسمى دعاء، ولكنه يسمى ندبا، إما أن يدعوه بصفته أو بقرابته أو باسمه،
فباسمه كأن يقولوا: وا سعداه، وا محمداه، وا إبراهيماه، وا زيداه.. ينادونه مع أنه ميت،
هذا يسمى اسما؛ قرابته أن يقولوا: وا أخواه، وا ولداه، وا أبواه، وا ابناه، وا أماه..
يعني يدعونه بقرابته، أما صفته التي يصفونه بها فقد يدعونه بما يفعله معهم،
فيقولون: وا مطعماه، وا كاسياه، وا كافلاه، وا ناصراه، وا مؤوياه..
وأشباه ذلك، هذا هو الندب؛ يسمى ندبا لأنه نداء، ولكن ليس هو النداء المعروف،
أنت إذا قلت: يا سعد. فإنك تناديه، وأما إذا قلت: وا سعد. فإنك تندبه، الندب -يكون-
نداؤه بعد الموت، والنوح: هو رفع الصوت بالمصيبة والشق وتمزيق الشعر
أو تمزيق الثياب. يقول:
"وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته" ،
الظاهر أنه ليس خاصا بالميت بل الحي كذلك،
فيجوز أن تحج عن أبيك وهو حي وتقول:
اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي، ولو كان حيا،
وبطريق الأولى إذا كان ميتا أن تحج وتقول:
لبيك حجا، اللهم تقبل حجتي عن والدي، أو عن والدتي، أو عن أخي،
أو عن صديقي فلان، أو ما أشبه ذلك، هذه لا خلاف فيها،
وكذلك أيضا الصدقة إذا تصدقت وقلت:
اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان، لأخي أو لقريبي أو نحو ذلك،
لا خلاف أيضا أنها تنفعهم ويصل إليهم ثوابها.
واختلفوا في وصول الأعمال البدنية والأقوال، هل يصل إليهم أم لا؟
فمن ذلك القراءة،لو قرءوا قرآنا وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلان،
الصحيح أنه ينفعه، إلا إذا كان ذلك القارئ
قد أخذ أجرا، إذا قالوا له: اختم القرآن بمائة واجعل أجره لوالدنا،
هذا لا أجر له؛لأن أجره قد أخذه، لأنه عمل عملا صالحا وتعجل أجره بهذه المائة،
بخلاف ما إذا قرأ هو لم يأخذ أجره،
كذلك لو كان القارئ أحد أقاربه وقرأه تبرعا.
وكذلك أيضا الذكر،
لو قال: أنا أذكر الله، "لا إله إلا الله وحده لا شريك" له مائة مرة،
أقول: اللهم اجعل أجرها لوالدي، ينفعه ذلك؛ وكذلك الأعمال البدنية:
لو صليت مثلا ركعتين وثوبتهما لأحد أقاربك الأموات أو الأحياء على الصحيح
وصله ذلك، وكذلك أيضا الصيام ولو كان عملا بدنيا،
جاء في الحديث:
		 قوله -صلى الله عليه وسلم- لتلك المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تصوم ولم تصم،
	 قوله -صلى الله عليه وسلم- لتلك المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تصوم ولم تصم،
فقال: اقض عنها، أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء
		 .
	 . 
مع أن الصوم عمل بدني ليس عملا ماليا، عمل كله بدني،
ومع ذلك أمرها بأن تصوم عن أمها،
وأما الحديث الذي فيه:
		 لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد
	 لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد 
		 
	
فهذا الحديث يراد به أن يصلي عن إنسان قادر، أن يقول له:
لو قال لك إنسان قوي سوي:
يا فلان صلِّ عني صلاة الظهر أو صُمْ عني يوما من رمضان أو أياما من رمضان،
ولو كان أباك وأخاك ما يجوز؛ وذلك لأنه مكلف بهذا العمل،
مطلوب منه أن يعمله، فإذن لا يجوز له أن يوكل غيره.
فالحاصل: أن قوله: "أي قربة فعلها"
يعني من القربات كالحج والعمرة والصدقة
لا خلاف في ذلك،
والذكر والقراءة والصلاة والصيام ففيها خلاف، ولعل الأقرب أنها تنفعه.
نكتفي بهذا، والله أعلم وصلى الله على محمد. 
 جاء في حديث قال -صلى الله عليه وسلم-:
كان قد نهاهم في أول الإسلام؛
وذلك لأنهم حديثو عهد بكفر، ويخاف عليهم إذا زاروا القبور
أن يعتقدوا في المقبورين أن المقبور ينفع ويشفع فيدعونه من دون الله،
ويتبركون بتربته كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فنهاهم عن زيارة القبور،
فلما عقلوا وعرفوا التوحيد رخص لهم في زيارة القبور.
وعُلِّل ذلك بأنها تُذكِّر الموت وتذكر الآخرة، إذا زارهم فإنه يَعْتَبِر ويقول:
هؤلاء كانوا معنا، كانوا يسابقوننا إلى المساجد، كانوا ينافسوننا في الأعمال،
كانوا ينافسوننا في الخيرات، والآن قد انقضت آجالهم وانقضت أعمارهم،
وصاروا إلى ما صاروا إليه، أفلا نعتبر بهم؛ فنحن مثلهم يأتينا ما يأتيهم؟!
فيعتبرون بذلك ويتذكرون، فإنها تذكر الآخرة وفيها أيضا مصلحة،
وهي أنهم يدعون للأموات؛ لأن هؤلاء الأموات قد انقطعت أعمارهم فيدعو لهم إخوانهم
وينتفعون بذلك الدعاء.
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون
ويقول:
ويقول:
يعني: مقبرة أهل المدينة، في هذا دعاء ينتفعون به؛ لأنهم قد انقطعت أعمالهم،
فإذا دعا لهم أقاربهم وإخوانهم الذين يسلمون عليهم بقولهم: "اللهم لا تحرمنا أجرهم،
واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، السلام عليكم، السلام والدعاء +
كف لذلك مما يأتيهم أجره بعد موتهم، فيسن أن يدعو إذا زار القبور.
قوله: "وللرجال" يخرج النساء، فلا يجوز للنساء زيارة القبور؛
وذلك لوجود النهي، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
هكذا جاءت "زائرت القبور" أو "زوارات القبور"
فالأصل أن النهي للتحريم، واللعن يدل على الوعيد.
وجاء:
أتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا. فقال: أتدلين فيمن يدلي؟
قلن: لا. فقال: فارجعن مأزورات غير مأجورات
أي: عليكن إزر، ولا أجر لكن، في رواية أنه قال:
أي: أنكن فتنة على الأحياء وأذى للأموات، المرأة ضعيفة التحمل إذا زارت القبر
وتذكرت ابنها أو أباها أو أخاها كان ذلك مما يحملها على الجزع والنياحة والصياح
وما أشبه ذلك. يجوز البكاء على الميت بلا ندب ونوح وشق، البكاء جاء الإباحة فيه:
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون
هكذا أخبر، "العين تدمع" يعني بالبكاء، "والقلب يحزن" يعني يهتم بذلك، "
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"
فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء
وكان يقول:
ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه
فلا مانع من البكاء؛ وذلك لأن الإنسان تغلبه نفسه فيحمله ذلك
على أن يبكي وتدمع عيناه بالبكاء، ولكن يتجنب النياحة،
ذكرنا قولـه -صلى الله عليه وسلم-:
يعني: في يوم القيامة إذا ماتت قبل أن تتوب -والعياذ بالله-.
وقال -صلى الله عليه وسلم-:
كان أهل الجاهلية إذا مات ميتهم يندبونه، فأولا ساعة ما يسمع يشق جيبة- ثوبه-
لأنه أقرب شيء، ربما يشقه إلى أن تبدو عورته ونحو ذلك، وكذلك ينتف شعره،
شعر وجههأو شعر رأسه، والمرأة أيضا تنتف من شعرها،
في حديث:
قال: الحالقة هي التي تحلق شعرها، والصالقة: التي ترفع صوتها،
والشاقة: التي تشق ثوبها، فكونه برئ من هؤلاء وقال:
"ليس منا" يدل على تحريم ذلك.
الندب: هو نداء الميت بعد موته؛ وذلك لأنهم إذا مات ميتهم يدعونه باسمه،
ولكن هذا النداء لا يسمى دعاء، ولكنه يسمى ندبا، إما أن يدعوه بصفته أو بقرابته أو باسمه،
فباسمه كأن يقولوا: وا سعداه، وا محمداه، وا إبراهيماه، وا زيداه.. ينادونه مع أنه ميت،
هذا يسمى اسما؛ قرابته أن يقولوا: وا أخواه، وا ولداه، وا أبواه، وا ابناه، وا أماه..
يعني يدعونه بقرابته، أما صفته التي يصفونه بها فقد يدعونه بما يفعله معهم،
فيقولون: وا مطعماه، وا كاسياه، وا كافلاه، وا ناصراه، وا مؤوياه..
وأشباه ذلك، هذا هو الندب؛ يسمى ندبا لأنه نداء، ولكن ليس هو النداء المعروف،
أنت إذا قلت: يا سعد. فإنك تناديه، وأما إذا قلت: وا سعد. فإنك تندبه، الندب -يكون-
نداؤه بعد الموت، والنوح: هو رفع الصوت بالمصيبة والشق وتمزيق الشعر
أو تمزيق الثياب. يقول:
"وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته" ،
الظاهر أنه ليس خاصا بالميت بل الحي كذلك،
فيجوز أن تحج عن أبيك وهو حي وتقول:
اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي، ولو كان حيا،
وبطريق الأولى إذا كان ميتا أن تحج وتقول:
لبيك حجا، اللهم تقبل حجتي عن والدي، أو عن والدتي، أو عن أخي،
أو عن صديقي فلان، أو ما أشبه ذلك، هذه لا خلاف فيها،
وكذلك أيضا الصدقة إذا تصدقت وقلت:
اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان، لأخي أو لقريبي أو نحو ذلك،
لا خلاف أيضا أنها تنفعهم ويصل إليهم ثوابها.
واختلفوا في وصول الأعمال البدنية والأقوال، هل يصل إليهم أم لا؟
فمن ذلك القراءة،لو قرءوا قرآنا وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلان،
الصحيح أنه ينفعه، إلا إذا كان ذلك القارئ
قد أخذ أجرا، إذا قالوا له: اختم القرآن بمائة واجعل أجره لوالدنا،
هذا لا أجر له؛لأن أجره قد أخذه، لأنه عمل عملا صالحا وتعجل أجره بهذه المائة،
بخلاف ما إذا قرأ هو لم يأخذ أجره،
كذلك لو كان القارئ أحد أقاربه وقرأه تبرعا.
وكذلك أيضا الذكر،
لو قال: أنا أذكر الله، "لا إله إلا الله وحده لا شريك" له مائة مرة،
أقول: اللهم اجعل أجرها لوالدي، ينفعه ذلك؛ وكذلك الأعمال البدنية:
لو صليت مثلا ركعتين وثوبتهما لأحد أقاربك الأموات أو الأحياء على الصحيح
وصله ذلك، وكذلك أيضا الصيام ولو كان عملا بدنيا،
جاء في الحديث:
فقال: اقض عنها، أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء
مع أن الصوم عمل بدني ليس عملا ماليا، عمل كله بدني،
ومع ذلك أمرها بأن تصوم عن أمها،
وأما الحديث الذي فيه:
فهذا الحديث يراد به أن يصلي عن إنسان قادر، أن يقول له:
لو قال لك إنسان قوي سوي:
يا فلان صلِّ عني صلاة الظهر أو صُمْ عني يوما من رمضان أو أياما من رمضان،
ولو كان أباك وأخاك ما يجوز؛ وذلك لأنه مكلف بهذا العمل،
مطلوب منه أن يعمله، فإذن لا يجوز له أن يوكل غيره.
فالحاصل: أن قوله: "أي قربة فعلها"
يعني من القربات كالحج والعمرة والصدقة
لا خلاف في ذلك،
والذكر والقراءة والصلاة والصيام ففيها خلاف، ولعل الأقرب أنها تنفعه.
نكتفي بهذا، والله أعلم وصلى الله على محمد. 
س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، سائل يقول: في بلادنا يكتبون على جبهة الميت: 
"لا إله إلا الله" فهل يوجد دليل على ذلك؟
 "لا إله إلا الله" فهل يوجد دليل على ذلك؟
ج: الأولى أنهم يذكرون الله -تعالى- سرا، أي: يكون الذكر خفيا، فأما الذكر الذي يرفعونه 
عندما يحملون الميت، سمعناه بمكة، عندما يحملونه إلى أن يضعوه وهم يرفعون أصواتهم:
"لا إله إلا الله" "لا إله إلا الله" لا شك أن ذكر الله -تعالى- مأمور به،
ولكن في هذه الحال لا أصل له، يقول الله -تعالى-:
		 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
	 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ 
		 
	 
كذلك أيضا الكتابة على جبهته لا أصل لها، الأولى أنهم لا يكتبون عليه ولا يفيده ذلك.
 عندما يحملون الميت، سمعناه بمكة، عندما يحملونه إلى أن يضعوه وهم يرفعون أصواتهم:
"لا إله إلا الله" "لا إله إلا الله" لا شك أن ذكر الله -تعالى- مأمور به،
ولكن في هذه الحال لا أصل له، يقول الله -تعالى-:
 
	 
	كذلك أيضا الكتابة على جبهته لا أصل لها، الأولى أنهم لا يكتبون عليه ولا يفيده ذلك.
س: أحسن الله إليكم، ويقول آخر: في بلادنا يكشف وجه الميت قبيل قبره، هل يجوز ذلك؟
 ج: يقول ذلك بعضهم، أنه عندما يوضع الميت في القبر يكشف عن وجهه، 
ولكن لا دليل على ذلك، الأصل أنه يبقى على تكفينه.
 ولكن لا دليل على ذلك، الأصل أنه يبقى على تكفينه.
س: أحسن الله إليكم، وهذان سائلان من ألمانيا والكويت يقولان: 
هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الميت؟
 هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الميت؟
ج: من السنة أن يرفع اليدين عند كل تكبيرة، يرفعها إلى منكبيه ثم يدليها، 
وهذا يكون في كل التكبيرات التي ليس بها حركة، يفعل ذلك ابن عمر -رضي الله عنه-
وهو من الذين يقتدون بالسنة النبوية.
 وهذا يكون في كل التكبيرات التي ليس بها حركة، يفعل ذلك ابن عمر -رضي الله عنه-
وهو من الذين يقتدون بالسنة النبوية.
س: أحسن الله إليكم، يقول: في بلادنا يضعون الأشجار والزهور على القبور بعد الدفن،
ويستدلون على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما وضع أغصان النخل
أو العسب على القبر أنها تخفف العذاب؟
 ويستدلون على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما وضع أغصان النخل
أو العسب على القبر أنها تخفف العذاب؟
ج: لا يجوز ذلك، فإن هذا خاص بقبرين وجدهما -صلى الله عليه وسلم- أطلعه الله أنهما يعذبان،
أحدهما كان لا يتنزه من البول، والآخر يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة وشقها نصفين وغرز
بكل واحد واحدة؛ لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، وأما هذه الزهور لا أصل لها،
وأيضا الجريد ما فعله الصحابة، ونحن لا نعلم الغيب ولا ندري أن هذا يعذب أو ينعم،
فلا يجوز وضع هذه الأشياء.
 أحدهما كان لا يتنزه من البول، والآخر يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة وشقها نصفين وغرز
بكل واحد واحدة؛ لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، وأما هذه الزهور لا أصل لها،
وأيضا الجريد ما فعله الصحابة، ونحن لا نعلم الغيب ولا ندري أن هذا يعذب أو ينعم،
فلا يجوز وضع هذه الأشياء.
س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ: اعتاد الناس على الاجتماع للعزاء، 
ويعطلون أعمالهم ويكثر اللغط في هذه المجالس،
وأصبحوا يستأجرون فرشا للعزاء وكراسي،
ومن يصب القهوة والشاي، وينكرون على من ينكر عليهم ذلك؟
 ويعطلون أعمالهم ويكثر اللغط في هذه المجالس،
وأصبحوا يستأجرون فرشا للعزاء وكراسي،
ومن يصب القهوة والشاي، وينكرون على من ينكر عليهم ذلك؟
ج: نرى أن هذا من المبالغة، يدخل في كلام حذيفة في قوله: 
"كنا نعد الاجتماع عند أهل الميتوصنعة الطعام من النياحة"
فهذا الاجتماع الزائد، وكذلك إصلاح الأطعمة،
وكذلك إطالة المقام يدخل في النياحة؛
وذلك لأنهم يهولون أمر الميت ويلفتون أنظار الناس،
وما أشبه ذلك، مَنْ سلَّم فإنه ينصرف. أحسن الله إليكم، 
 "كنا نعد الاجتماع عند أهل الميتوصنعة الطعام من النياحة"
فهذا الاجتماع الزائد، وكذلك إصلاح الأطعمة،
وكذلك إطالة المقام يدخل في النياحة؛
وذلك لأنهم يهولون أمر الميت ويلفتون أنظار الناس،
وما أشبه ذلك، مَنْ سلَّم فإنه ينصرف. أحسن الله إليكم، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 م/ن
 [/frame]
 
	 
 
		 
 
		
 
 
		 
 
		 
	 
	