[frame="2 10"] 
 
 
 
 
 
 
[/frame]
				
			فتوى رقم ( 98768 ) موقع اسلام سؤال وجواب
ما هي حدود تدخل الوالدين في زواج ابنهم ؟
وهل يأثم إن خالف رغبتهما ؟
تعرفت على فتاة أسلمت حديثاً ( كانت نصرانية ) ،
واتفقنا على الزواج ، لكن أسرتي تمانع ذلك بشدة .
 ما هي حدود تدخل الوالدين في زواج ابنهم ؟
وهل يأثم إن خالف رغبتهما ؟
تعرفت على فتاة أسلمت حديثاً ( كانت نصرانية ) ،
واتفقنا على الزواج ، لكن أسرتي تمانع ذلك بشدة .
الحمد لله
 أولاً:
 نرجو أن تنتبه لما فعلتَه من مخالفات شرعية من التعرف
على تلك الفتاة الأجنبية عنك ، ومخاطبتك لها ، ومصاحبتها ،
وغير ذلك من التقصير الذي تعترف به ، واعلم أن هذه
المعاصي تقتضي منك : الإقلاع عنها ، والندم عليها ،
والعزم على عدم العود لها ، مع الإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة .
وبخصوص علاقتك بتلك الفتاة : فلا يحل لك محادثتها ،
أو رؤيتها ، فضلاً عن مصاحبتها والخلوة بها ،
ومن الجيد لك ولها أنكما فكرتما في الزواج ، فهو الوسيلة
الوحيدة لجمعك بها جمعاً شرعيّاً ، فابذل وسعك فيه ،
فإن لم يتيسر لك : فلا تُبقِ لتلك العلاقة أثراً ،
ولعلَّ الله تعالى أن يعوضك خيراً منها ، ويعوضها خيراً منك .
وقد سبق ذكرنا لمسألة تحريم المراسلة بين الجنسين
في جوابي السؤالين : ( 26890 ) و ( 10221 ) فلينظرا .
وفي التعلق المحرم وآثاره والزواج من المتعلَّق به :
يُراجع جواب السؤال رقم ( 47405) .
 على تلك الفتاة الأجنبية عنك ، ومخاطبتك لها ، ومصاحبتها ،
وغير ذلك من التقصير الذي تعترف به ، واعلم أن هذه
المعاصي تقتضي منك : الإقلاع عنها ، والندم عليها ،
والعزم على عدم العود لها ، مع الإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة .
وبخصوص علاقتك بتلك الفتاة : فلا يحل لك محادثتها ،
أو رؤيتها ، فضلاً عن مصاحبتها والخلوة بها ،
ومن الجيد لك ولها أنكما فكرتما في الزواج ، فهو الوسيلة
الوحيدة لجمعك بها جمعاً شرعيّاً ، فابذل وسعك فيه ،
فإن لم يتيسر لك : فلا تُبقِ لتلك العلاقة أثراً ،
ولعلَّ الله تعالى أن يعوضك خيراً منها ، ويعوضها خيراً منك .
وقد سبق ذكرنا لمسألة تحريم المراسلة بين الجنسين
في جوابي السؤالين : ( 26890 ) و ( 10221 ) فلينظرا .
وفي التعلق المحرم وآثاره والزواج من المتعلَّق به :
يُراجع جواب السؤال رقم ( 47405) .
ثانياً : 
 بالنسبة لاعتراض أسرتك على التزوج بها :
فاعلم أن علاقة الوالدين بزواج ابنهم لها صور متعددة ، ومنها :
1. عدم موافقتهم على أي فتاة يختارها لنفسه زوجة .
2. عدم موافقتهم على فتاة يختارها ،
لكن عدم موافقتهم تكون لأسباب شرعية ،
كأن تكون سيئة السمعة ، أو تكون على غير دين الإسلام
وإن كان نكاح الكتابية جائز في أصله - .
3. عدم موافقتهم على فتاة يختارها لا لأسباب شرعية ،
بل لأسباب شخصية ، أو دنيوية ، كنقص جمالها ،
أو حسبها ونسبها ، وقلبه غير متعلق بها ،
ولا يخشى على نفسه لو ترك التزوج بها .
4. الصورة السابقة نفسها ، لكنَّ قلبه متعلق بها ،
ويخشى على نفسه الفتنة لو أنه ترك التزوج بها .
5. إجباره على فتاة يختارونها له ، ولو كانت ذات دين وجمال .
والذي يظهر لنا من حكم تلك الصور السابقة :
أنه يجب على الابن طاعة والديه في الصورتين الثانية والثالثة
، ويتأكد الوجوب في الصورة الثانية ، ففي الصورة الثانية
الأمر فيها واضح ، وطاعتهما ملزمة ؛ لأنه سيقدم على أمرٍ فيه
شر لابنهم وقد ينتشر ليصيبهم ، وفي الصورة الثالثة :
الأمر فيها مباح له ، وطاعتهما واجبة ،
فيقدم الواجب على المباح .
وأما الصورة الأولى والرابعة والخامسة :
فلا يظهر أنه يجب عليه طاعتهما ؛ فاختيار الزوجة من حق
الابن ، وليس من حق والديه ، ويمكنهم التدخل في بعض
الحالات ، لا فيها كلها ، فمنعُه من التزوج بأي فتاة يختارها
بغض النظر عن كونها متدينة أم لا : تحكم لا وجه له ،
ولا يلزمه طاعتهما .
وكذا لو تعلق قلبه بامرأة ، وخشي على نفسه الفتنة لو أنه
لم يتزوج بها : فهنا لا تلزمه طاعتهما إذا أمراه بتركها ،
وعدم التزوج بها ؛ لما يؤدي ذلك إلى شر وفتنة جاءت
الشريعة لدرئهما عنه .
ويتأكد عدم طاعتهما في الصورة الخامسة ،
وهي أن يلزماه بفتاة هم يختارونها ، وهذا ليس مما يلزمه
طاعتهما فيه ، وهو بمنزلة الطعام والشراب ،
فهو يختار ما يشتهي ليأكله ويشربه ،
وليس لهما التحكم في ذلك .
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ،
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله (أي : ابن تيمية) :
إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ،
وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه
بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه :
كان النكاح كذلك ، وأولى ، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة ،
وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول ، تؤذي صاحبه ،
ولا يمكنه فراقه . انتهى كلامه .
" الآداب الشرعية " ( 1 / 447 ) .
وعليه نقول :
إذا كانت تلك الفتاة قد أسلمت وحسن إسلامها ،
وكان قلبك معلَّقاً بها ، وكنت تخشى على نفسك الفتنة
لو أنك تركتها :
فنرى أن تتزوجها ، ولو لم توافق أمك ، وأولى من هذا أنك
تخشى على دينها أن تُفتن فيه ، بسبب عدم وجود من يرعى
شأنها وأمرها .
ونوصيك بمحاولة بذل الجهد لإقناع والديك ؛
لتجمع بين الخيرين : طاعتهما ، والتزوج بمن تعلق قلبك بها ،
ولك أن تتزوج دون علم والدتك ، مع الحرص على هدايتها ،
وإرشادها ، والدعاء لها ولوالدك .
واعلم أنه حيث جاز لك التزوج بمن ترغب ، ولم تُلزم بطاعة
والديك : فلا تخشَ دعاءهما عليك ، وغضبهما منك ؛
لأنه دعاء بإثم ، ولا يقبله الله منهما ، إن شاء الله ،
إلا أن تكون ظالماً لهما معتدياً عليهما ، وحيث جاز لك التزوج
دون الالتزام بما يرغبانه فلست آثماً ولا ظالماً .
وانظر للأهمية - : جوابي السؤالين :
( 82724 ) و ( 84052 ) .
وانظر جوابي السؤالين :
( 21831 ) و ( 5512 ) .
وفي تلك الأجوبة بيان لكثير من الصور التي ذكرناها .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5053 )
ففيه بيان حقوق أمك عليك ، وحقوقك على أمك .
ثالثاً :
اعلم أنه لا يجوز لك التزوج بتلك الفتاة من غير ولي لها ،
فإن كان ثمة ولي لها من أهلها من المسلمين :
فيجب موافقته على الزواج -
ولا ولاية لكافرٍ عليها إن هي أسلمت - ،
فإن لم يوجد أحد من المسلمين من أوليائها :
تولى أمرها أحد المسلمين ، كقاضٍ شرعي ،
أو مفتٍ للمسلمين ، أو إمام مركز إسلامي ،
وبكل حال : لا يحل لها التزوج من غير ولي .
وانظر - للأهمية - : جواب السؤال رقم ( 7989 ) .
 فاعلم أن علاقة الوالدين بزواج ابنهم لها صور متعددة ، ومنها :
1. عدم موافقتهم على أي فتاة يختارها لنفسه زوجة .
2. عدم موافقتهم على فتاة يختارها ،
لكن عدم موافقتهم تكون لأسباب شرعية ،
كأن تكون سيئة السمعة ، أو تكون على غير دين الإسلام
وإن كان نكاح الكتابية جائز في أصله - .
3. عدم موافقتهم على فتاة يختارها لا لأسباب شرعية ،
بل لأسباب شخصية ، أو دنيوية ، كنقص جمالها ،
أو حسبها ونسبها ، وقلبه غير متعلق بها ،
ولا يخشى على نفسه لو ترك التزوج بها .
4. الصورة السابقة نفسها ، لكنَّ قلبه متعلق بها ،
ويخشى على نفسه الفتنة لو أنه ترك التزوج بها .
5. إجباره على فتاة يختارونها له ، ولو كانت ذات دين وجمال .
والذي يظهر لنا من حكم تلك الصور السابقة :
أنه يجب على الابن طاعة والديه في الصورتين الثانية والثالثة
، ويتأكد الوجوب في الصورة الثانية ، ففي الصورة الثانية
الأمر فيها واضح ، وطاعتهما ملزمة ؛ لأنه سيقدم على أمرٍ فيه
شر لابنهم وقد ينتشر ليصيبهم ، وفي الصورة الثالثة :
الأمر فيها مباح له ، وطاعتهما واجبة ،
فيقدم الواجب على المباح .
وأما الصورة الأولى والرابعة والخامسة :
فلا يظهر أنه يجب عليه طاعتهما ؛ فاختيار الزوجة من حق
الابن ، وليس من حق والديه ، ويمكنهم التدخل في بعض
الحالات ، لا فيها كلها ، فمنعُه من التزوج بأي فتاة يختارها
بغض النظر عن كونها متدينة أم لا : تحكم لا وجه له ،
ولا يلزمه طاعتهما .
وكذا لو تعلق قلبه بامرأة ، وخشي على نفسه الفتنة لو أنه
لم يتزوج بها : فهنا لا تلزمه طاعتهما إذا أمراه بتركها ،
وعدم التزوج بها ؛ لما يؤدي ذلك إلى شر وفتنة جاءت
الشريعة لدرئهما عنه .
ويتأكد عدم طاعتهما في الصورة الخامسة ،
وهي أن يلزماه بفتاة هم يختارونها ، وهذا ليس مما يلزمه
طاعتهما فيه ، وهو بمنزلة الطعام والشراب ،
فهو يختار ما يشتهي ليأكله ويشربه ،
وليس لهما التحكم في ذلك .
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ،
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله (أي : ابن تيمية) :
إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ،
وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه
بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه :
كان النكاح كذلك ، وأولى ، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة ،
وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول ، تؤذي صاحبه ،
ولا يمكنه فراقه . انتهى كلامه .
" الآداب الشرعية " ( 1 / 447 ) .
وعليه نقول :
إذا كانت تلك الفتاة قد أسلمت وحسن إسلامها ،
وكان قلبك معلَّقاً بها ، وكنت تخشى على نفسك الفتنة
لو أنك تركتها :
فنرى أن تتزوجها ، ولو لم توافق أمك ، وأولى من هذا أنك
تخشى على دينها أن تُفتن فيه ، بسبب عدم وجود من يرعى
شأنها وأمرها .
ونوصيك بمحاولة بذل الجهد لإقناع والديك ؛
لتجمع بين الخيرين : طاعتهما ، والتزوج بمن تعلق قلبك بها ،
ولك أن تتزوج دون علم والدتك ، مع الحرص على هدايتها ،
وإرشادها ، والدعاء لها ولوالدك .
واعلم أنه حيث جاز لك التزوج بمن ترغب ، ولم تُلزم بطاعة
والديك : فلا تخشَ دعاءهما عليك ، وغضبهما منك ؛
لأنه دعاء بإثم ، ولا يقبله الله منهما ، إن شاء الله ،
إلا أن تكون ظالماً لهما معتدياً عليهما ، وحيث جاز لك التزوج
دون الالتزام بما يرغبانه فلست آثماً ولا ظالماً .
وانظر للأهمية - : جوابي السؤالين :
( 82724 ) و ( 84052 ) .
وانظر جوابي السؤالين :
( 21831 ) و ( 5512 ) .
وفي تلك الأجوبة بيان لكثير من الصور التي ذكرناها .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5053 )
ففيه بيان حقوق أمك عليك ، وحقوقك على أمك .
ثالثاً :
اعلم أنه لا يجوز لك التزوج بتلك الفتاة من غير ولي لها ،
فإن كان ثمة ولي لها من أهلها من المسلمين :
فيجب موافقته على الزواج -
ولا ولاية لكافرٍ عليها إن هي أسلمت - ،
فإن لم يوجد أحد من المسلمين من أوليائها :
تولى أمرها أحد المسلمين ، كقاضٍ شرعي ،
أو مفتٍ للمسلمين ، أو إمام مركز إسلامي ،
وبكل حال : لا يحل لها التزوج من غير ولي .
وانظر - للأهمية - : جواب السؤال رقم ( 7989 ) .
والله أعلم
 [FONT=ae_Ouhod]المصدر : الإسلام سؤال وجواب[/FONT]
 [/frame]
	
	
	