ابن ذكير
:: عضو مميز ::
وصلى   الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أولاً :  الأصل أن تبقى المرأة في بيتها ، وألا تخرج  منه إلا لحاجة
قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن  تبرج  الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ،
وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ،
وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني .وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد :
( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود وصححه الألباني .
 وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ،
وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني .وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد :
( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود وصححه الألباني .
ثانياً :يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها  للعمل ، وذلك  وفق ضوابط معينة
إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج ، وهي :
 إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج ، وهي :
- أن تكون محتاجة  إلى العمل ، لتوفير  الأموال اللازمة لها  .
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ،
كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ،
أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئونه
  - أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ،
كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ،
أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئونه
قال  الشيخ محمد الصالح العثيمين :   المجال  العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم  البنات  سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة  ثياب  النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا  يجوز  لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب  الحذر  منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال :  (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني  إسرائيل كانت في  النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن  وأسبابها بكل حال  انتهى  . فتاوى المرأة المسلمة   ( 2 / 981 ) .
  الإسلام سؤال وجواب
 
	 
 
		






 
 
		 
 
		 
 
		 
	 
	 
	