 
	هل يجوز للأم أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للوالدين أخذ شيء من مهر البنت إلا بِرضاها وبِطيب نفسٍ منها .
كما لا يجوز للوالدين اشتراط شيء لهما ؛
لأن هذا تعسّف وأخذ لأموال الناس بغير حق ،
ثم إن هذا العمل فيه تأخير زواج البنت ،
بل وفيه جَعلها كسِلْعة تُباع وتُشترى .
فالمهر في الأصل للمرأة .
قال تعالى :
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
فَقَدّم المرأة لأنها صاحبة الحق في المهر .
قال القرطبي في تفسير الآية :
فإن الله تعالى قال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) ،
ومعلوم أنه ليس كل امرأة تَعفو ،
فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عَفْوَ لهما ، فَبَيَّن الله القسمين ،
فقال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) أي إن كُنّ لذلك أهلا
(أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه . اهـ .
وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
وهو أنه الزوج .
وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ،
ثم قال :
والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ،
أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى ،
ولأن المهر مال للزوجة ،
فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، وكسائر الأولياء . اهـ .
وقال عليه الصلاة والسلام :
أيما امرأة نكحت بغير مولاها ، فإنما نكاحها باطل ،
فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للوالدين أخذ شيء من مهر البنت إلا بِرضاها وبِطيب نفسٍ منها .
كما لا يجوز للوالدين اشتراط شيء لهما ؛
لأن هذا تعسّف وأخذ لأموال الناس بغير حق ،
ثم إن هذا العمل فيه تأخير زواج البنت ،
بل وفيه جَعلها كسِلْعة تُباع وتُشترى .
فالمهر في الأصل للمرأة .
قال تعالى :
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
فَقَدّم المرأة لأنها صاحبة الحق في المهر .
قال القرطبي في تفسير الآية :
فإن الله تعالى قال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) ،
ومعلوم أنه ليس كل امرأة تَعفو ،
فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عَفْوَ لهما ، فَبَيَّن الله القسمين ،
فقال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) أي إن كُنّ لذلك أهلا
(أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه . اهـ .
وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
وهو أنه الزوج .
وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ،
ثم قال :
والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ،
أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى ،
ولأن المهر مال للزوجة ،
فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، وكسائر الأولياء . اهـ .
وقال عليه الصلاة والسلام :
أيما امرأة نكحت بغير مولاها ، فإنما نكاحها باطل ،
فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
فقوله :" فلها مهرها بما أصاب منها " 
يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها .
فالمهر من حق المرأة ، ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض 
يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها .
فالمهر من حق المرأة ، ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض 
 
	 
 
		 
 
		.gif) 
	 
 
		 
 
		