ابن ذكير
:: عضو مميز ::
بسم الله الرحمن الرحيم..
قواعد ومسائل فى أحكام الحيض
قواعد ومسائل فى أحكام الحيض
د /  فاطمة الشيخ (حفظها  الله) 
الحيض:.   دم يحدث  للأنثى  بمقتضى خلقتها بدون سبب في أوقات معلومة ، فهو  دم طبيعي ليس له  أسباب من  مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة.قال  تعالى{   ويسئلونك عن المحيض  قل هو أذى}
 سورة    البقرة آيه222
قواعد ومسائل فى أحكام  الحيض 
1) قد تزيد مدةالحيض عن  وقت عادتها فتعتد  بالزيادة ويكون حيضا.
مثال  ذلك :- أن  تكون مد ة  حيضها خمسة أيام فتطول إلى  سبعة أيام (معنى ذلك أن مدة حيضها  أصبحت سبعة  أيام ).
2) وقل تقصر مدة الحيض عن  وقت عادتها فتعتد بالأقل  .
مثال ذلك :- أن  تكون مد ة حيضها خمسة أيام فتطول إلى   أربعة أيام (معنى ذلك أنتهت مدة  الحيض)
3) قد تطول مدة الحيض بسبب مانع :
مثال ذلك:- قد  تستعمل مانع حمل (لولب) فتطول مدة   حيض،كان تكون مدة حيضها خمسة أيام ،وبعد  استعماله تطول  إلى ثمانية أيام   (معنى ذلك أن مدة الحيض أصبحت  ثمانية أيام)فتعتد بالزيادة وتكون حيضا. مع   مراجعة الطبيبة المسلمة حتى  تتأكد أن اللولب في مكانه الصحيح وأن الدم   ناشئ من قعر الرحم لا بسبب جرح  أو عرق أو نزيف أو ناتج عن الاضطرابات   النفسية التى تعتري المرأة مثل وقت  الامتحانات أو خلافات زوجية فهذه قد   تسبب إطالة مدة الحيض، وتأخيرهه أو  تقدمه.
4) قد يتقدم الحيض :- مثال :-  يأتيها الحيض آخر الشهر، فيتقدم قبله   بأسبوع أو عشرة أيام مثلأ، فهذا حيض.
5) قد يتأخر الحيض مثال :-  يأتيها الحيض وسط الشهر فيتأخر إلى   آخره فهذا حيض .
القاعدة:
     متى رأت الدم فهو حيض ، وتعتبر المرأة   حائضاً إذا كان يوم وليلة  فأكثر -كما سيأتي بيانه  ومتى رأت الطهر فهي   طاهرة سواء زادت عن عادتها أو  نقصت ، وسواء تقدمت أو تأخرت . 
لقوله  تعالى { ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى}   سورة البقرة آيه222 فجعل المولى  سبحانه وتعالى وجود الأذى وهو الدم حيضاً.
6) قد يستمر الدم زمن   الحيض ويكون متواصلاً (وهذا عند غالب  النساء)
مثال ذلك  :أن تكون أيام حيضتها خمسة أيام   متواصلة ثم تطهر. 
7) وقد يتفرق الدم ويتقطع في وقت عادتها ،فما رأته من الدم فهو حيض وما رأته من الطهر   والجفاف فهو طهر
مثال   ذلك:- قد  تكون مدة   الحيض ثمانية أيام ، فيأتيها في أحد الأشهر أربعة أيام ثم ينقطع  يومين ثم   يعود يومين .فالأيام الآولى حيض والوسطى طهر ( تصوم وتصلي )  واليومان   الأخيران حيض جزماً لأن الثمانية أيام هي أيام عادتها، ولأن الأصل  أن كلّ   دم يأتى المرأة ، فهو حيض ، ما لم يثبت خلاف ذلك ،كما هو مذهب شيخ   الإسلام  ابن تيمية لقوله تعالى { قْل هو أذى فأعتزلوا النساء فى   المحيض}سورة  البقرة222
8) الأصل أن الحيض المعتبر هو ما كان مدته يوماً   وليلة لأن النبي   صلى الله عليه وسلم علَقه على عادة النساء((تحيضي  في علم الله ستاً أو   سبعاً كما تحيض النساء..)) ولم يوجد حيض معتاد أقل من  يوم وليلة . وعليه   فما نزل من الدم أقل من يوم وليلة فلا تعتبره حيضاً   
اما ما لم  يكن في زمن عادتها ويبقى معه أثربحيث   لو مسحت وجدت دما فهو حيض.
القاعدة:- إذا انقطع  الدم يومأ    فأكثر بين أيام الحيض فهذا طهر، وان كان أقل من يوم وليلة فالدم في حكم    الحيض.
مثال (أ) لو كاتت مدة حيضها سيعة أيام وفى اليوم الخامس   انقطع الدم من  الفجر إلى آخر الليل بحيث لو مسحت لم تجد شيئأ ثم عاودها   الدم في اليوم  السادس والسابع قاليوم الخامس طهر (تصلي وتصوم )لأن الطهر   يكون بالجفاف وهو  الغالب ويكون بالقصة البيضاء.
مثال (ب):. لو كانت مدة حيضها سبعة أيام وفي اليوم الخامس   انقطع من  الفجر إلى العصر فهذا في حكم الحيض لأنه أقل من يوم وليلة .
9) وقد يأتيها الدم بعد   وقت عادتها واغتسالها   بيومين مثلاً أو أكثر، فالأصل أن الدم الذي يأتيها  يوم وليلة فأكثر-كما   سبق حيض مالم يثبت خلاف ذلك كجرح أو نزيفمثال  ذلك:- أن تكون مدة الحيض لديها معلومة  أربعة أيام   مثلاً ثم تطهر ثم يعود الدم في اليوم السادس والسابع ، فما رأته  في اليوم   السادس والسابع فهو حيض .
س ) كيف تعرف المرأة المسلمة أن هذا الدم   سيقصرعن يوم وليلة  فلا تعده حيضاً أو أنه سيطول فتعده حيضاً؟
ج ) أولاً: إن كان  هذا الدم في زمن حيضتها أو قريباً   منها، فتعتد به على أنه حيض لأنه الأصل ،  ما لم يرتفع ويحصل جفاف ، وكذا   إن كانت تعلم أنه يحصل لها ذلك عند كل حيضة  . .
ثانيا :إن   كان  الدم بعد زمن  الطهر، وليس فيه علامات على أنه حيض ، من أوجاع الظهر   مثلاً، أو لون في  الدم ورائحته ،وليس هو ثخين ، ويأتيها في غالب أمرها  إذا  هي اهتمت أو  اضطربت نفسيتها، ثم يرتفع ، فليس بحيض ، وإن كان فيه أحد   علامات الحيض  فتعتدّ به على أنه حيض ، ما لم يكن أقل مدة الحيض .   
10)لوطالت مده الحيض  عن   وقت عادتها في أحد الأشهر فأنها تعتد بهذه الزيادة:
مثال ذلك:-: لو كانت  مدة حيضها خمسة أيام لكن في أحد   الأشهر استمر الدم معها إلى أحد عشر يوماً  ثم طهرت (معنى ذلك أن مدة حيضها   في هذا الشهر أحد عشر يوماً)
* أما إذا  استمر الدم معها فتنتظر إلى أكثر مدة   الحيض وهو خمسة عشر يومأ فإذا وصل  إلى هذه المدة فإنها تغتسل وتكون  طاهرة  ، وإن استمر الدم معها فتتوضأ لكل  صلاة وتغسل الأثر من الملابس  ويكون  الدم استحاضة وهو مذهب الجمهور.
*أما إذا  استمر الدم معها حتى الشهر الثانى   فإنها تكون مستحاضة والمستحاضة . -هنا-  هي التي ترى الدم الشهر كله أو   غالبه لا ينقطع إلا يوم أو اثنين فترجع إلى  أحكام الاستحاضة وهي :-
الحالة الأولى:-
أن تكون  لها عادة معروف لديها قبل إصابتها   بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض  خمسة أو ثمانية أيام مثلاً في أول   الشهر أو وسطه فتعرف عددها ووقتها فهذه  تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة   والصيام وتكون حائضأ فإذا انتهت عادتها اغتسلت  وصلت واعتبرت الدم الباقي   دم استحاضة وتتوضأ لكل صلاة ،وإن شق عليهاالوضوء  لكل صلاة توضأت وصلت   الظهر والعصر جمعاً وكذا تصنع فى صلاة المغرب  والعِشاء.
الحالة الثانية:-
  إذا   لم يكن لها عادة معروفة لكنَّ دمها فى   بعض الأيام متميز ،بأنه  يحمل   صفة دم الحيض ، بأن يكون أسودا ًأو ثخيناً   أو له رائحة ، وباقي الأيام لا  يحمل صفة دم الحيض بأن يكون أحمر ليس له   رائحة ولا ثخيناً ففي هذه الحالة  تعتبر الدم الذى يحمل صفة الحيض حيضاً   فتدع الصلاة والصيام وتعتبر ماعداهُ  استحاضة ، تغتسل عند نهاية الذي يحمل   صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة  وتتوضأ لكل صلاة إذا كان الدم   مستمراً.
الحالة الثالثة:-
إذا لم  يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها   الحيض من غيره نإنها تجلس غالب الحيض  ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهرلأن   هذا غالباً هي عادة النساءوهذه ليس  للتخيير بأن تجلس مرة خمسة أيام ومرة   ستة أيام بل تختار عليه كأحدى قريبتها  مثل :- أمها و أخواتها وعماتها   وخالاتها،فأكثرهن مثلاً يجلسن خمسة أيام  فهي تجلس مثلهن ،.هكذا تقيس حالها   على أغلب عادة النساء من أقاربها اللاتى  هن حولها وتثبت على هذه المدة   حتى  يعافيها الله. .
والحاصل:أن     المعتادة ُترد إلى عادتها ،والمميزة إلى العمل بالتمييز ،والفاقدة لهما    تحيًض ستاً أوسبعاًحسب عادة أغلب من حولها من قريبا تها.
يتبع...>>>
 
	 
 
		 
 
		