ابن ذكير
:: عضو مميز ::
الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السادس
وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ ..)
الشرح المفصل للشيخ محمد بن صالح العثيمين : هنا
الخــــلاصة :
وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ ..)
الشرح المفصل للشيخ محمد بن صالح العثيمين : هنا
الخــــلاصة :
- يـــباح لبس الفضة للذكر صغيرا كان أو كبيرا .
- إباحــة لبس الخاتم الواحد لا أكثر .
- حكــم لبس الخاتم : الجواز.
- حكــم لبس الخاتم من فضة :
- الإباحة : لفعله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
- ســنـــة : وذلك لمن احتاجه للختم ونحوه ، أو أراد موافقة العادة .
- حــرام : إن قُــــصِد به الشهرة ، ولم تَجْر العادة بلبسه .
- لــم يرد في الشريعة تحريم الفضة للرجال ، بل العكس كما في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
- يجــــوز للرجل التزين بغير الخاتم مما يُتزين به من الفضة ، لأن الأصل في ذلك الحلُّ ، عدا ما تتزين به النساء ، لما في ذلك من التشبه - المنهي عنه - بهنَّ .
- وأفضل مكان للخاتم الخنصر ويليه البنصر، ويكره في السبَّابة والوسطى ، كما يسن في اليسار أو اليمين على حد سواء ، ويقاس عليه لبس الساعة فلا يقال أن لبسها في اليمين أولى من باب التيامن .
- للرجل أن يجعل فص خاتمه في باطن كفه أو ظهره مع أفضلية باطن الكف ، ويكره تكبير الفص لما في ذلك من المخيلة والتشبه بالنساء ، كما يكره نقش إسم الجلالة عليه .
والحمد لله في الأول والآخر .
منقول من بريدي..
منقول من بريدي..