هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ..؟
مدخل سؤالي من هذه الواقعة رأيتها بنفسي السنة الماضية :
(( مريت بأحد البسطات في جدة في رمضان الماضي لشراء زكاة الفطر ، فرأيت أمثالي من المزكين يشترون أكياس الأرز ، وعلى جانب البسطات ناس فقراء منتظرين المزكين ، فيعطيهم المزكون الأكياس ، وبعد مغادرة المزكين ذهبوا إلى أصحاب البسطات فباعوها بنصف الثمن الذي اشتراها المزكون من نفس البسطات ... انتهى ))
هنا بادرت إلى ذهني عدة أسئلة لم أجد لها إجابات مقنعة ... :
ما الذي دفع هؤلاء الفقراء إلى بيع هذه الأكياس بنصف الثمن ...؟؟
لماذا شرعت زكاة الفطر ..؟؟ أليس لمنفعة الفقراء ..؟؟
وما الطريق الأنفع لهم ... خاصة في عصرنا اليوم ..؟؟
وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ..؟
على حد علمي البسيط اختلف العلماء فيها على قولين :
1) القول الأول : لا يجوز دفع النقد بل يجب دفع الطعام ... قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير من المسلمين ......
ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
2) والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، ، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"،
فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم (يوم العيد) وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله تعالى أعلم
أرجو إبداء آرائكم في هذه المسألة وجزيتم خيرا ...
				
			مدخل سؤالي من هذه الواقعة رأيتها بنفسي السنة الماضية :
(( مريت بأحد البسطات في جدة في رمضان الماضي لشراء زكاة الفطر ، فرأيت أمثالي من المزكين يشترون أكياس الأرز ، وعلى جانب البسطات ناس فقراء منتظرين المزكين ، فيعطيهم المزكون الأكياس ، وبعد مغادرة المزكين ذهبوا إلى أصحاب البسطات فباعوها بنصف الثمن الذي اشتراها المزكون من نفس البسطات ... انتهى ))
هنا بادرت إلى ذهني عدة أسئلة لم أجد لها إجابات مقنعة ... :
ما الذي دفع هؤلاء الفقراء إلى بيع هذه الأكياس بنصف الثمن ...؟؟
لماذا شرعت زكاة الفطر ..؟؟ أليس لمنفعة الفقراء ..؟؟
وما الطريق الأنفع لهم ... خاصة في عصرنا اليوم ..؟؟
وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ..؟
على حد علمي البسيط اختلف العلماء فيها على قولين :
1) القول الأول : لا يجوز دفع النقد بل يجب دفع الطعام ... قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير من المسلمين ......
ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
2) والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، ، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"،
فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم (يوم العيد) وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله تعالى أعلم
أرجو إبداء آرائكم في هذه المسألة وجزيتم خيرا ...
